آخر الاخبار

نظام اختياري مجاني.. مجلس النواب يوافق على البكالوريا المصرية



03:44 م


الإثنين 07 يوليه 2025

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار نظام البكالوريا، كأحد البدائل، إلى جانب الثانوية العامة، وفقًا لما ورد في مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم.

وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا.

وتنص المادة(37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًّا مجانيًّا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.

وتنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.

وتنص المادة (37) مكررًا2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنًا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح؛ على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورَين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية، بما لا يجاوز مئتي جنيه في كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًّا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن400 جنيه للمادة الواحدة.

وتنص كذلك المادة (37) مكررًا3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock